#1
| |||
| |||
ايمانيات ما يجوز للمكاتب ان يعتق به قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ كِتَابَةَ عَبْدِهِ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ مُنَجَّمَةٍ فِي عَشْرِ سِنِينَ ، عَلَى أَنْ بَاعَهُ السَّيِّدُ عَبْدًا لَهُ مَعْرُوفًا ، فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الْبَيْعَ مَعَهَا , وَهَكَذَا لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى مِائَةٍ عَلَى أَنْ يَهَبَ لَهُ الرَّجُلُ عَبْدًا كَانَتِ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً , وَكَانَ هَذَا كَالْبَيْعِ ، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ الْمُكَاتَبُ عَمَلًا , فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ شَيْءٌ يُعْطِيهِ إيَّاهُ الْمُكَاتَبُ مِنَ الْكِتَابَةِ ، كَكِتَابَتِهِ عَلَى دَنَانِيرَ وَعَبْدٍ وَمَاشِيَةٍ , وَهَذَا بَيْعٌ وَكِتَابَةٌ ، وَالْبَيْعُ لَازِمٌ لَا يُشْبِهُ الْكِتَابَةَ ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَا تَلْزَمُ الْعَبْدَ لُزُومَ الدَّيْنِ الْكِتَابَةُ ، مَتَى شَاءَ الْعَبْدُ تَرَكَهَا ، وَفِيهِ أَنْ كَانَ لِثَمَنِ الْعَبْدِ حِصَّةٌ مِنَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ وَغَيْرُ لَازِمَةٍ لِكُلِّ حَالٍ ، وَلِلْكِتَابَةِ حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ ؛ لِأَنَّ لَهَا مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ نَصِيبًا ، فَلَمْ يَجُزْ مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الْجِهَاتِ , وَلَوْ كَانَ فِي يَدَيْ عَبْدٍ عَبْدٌ ، فَكَاتَبَهُ سَيِّدُهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ مُنَجِّمَةٍ ، عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ ذَلِكَ الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، لَمْ تَجُزِ الْكِتَابَةُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ يُكَاتِبَهُ كَانَ الْعَبْدُ مَالًا مِنْ مَالِ السَّيِّدِ لَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ ، وَلَوْ أَبْطَلْتَ عَلَى السَّيِّدِ ثَمَنَهُ كَمَا كُنْتَ مُبْطِلَهُ لَوِ اشْتَرَاهُ بِلَا شَرْطٍ كِتَابَةً كُنْتَ زِدْتَ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ أَنْ يُكَاتِبَ عَلَى مِائَةٍ إلَّا وَلَهُ عَلَى السَّيِّدِ عَشَرَةٌ , وَلَوْ أَثْبَتَ ثَمَنَهُ عَلَى السَّيِّدِ كُنْتَ قَدْ أَثْبَتّ عَلَيْهِ أَنِ اشْتَرَى مَالَهُ بِمَالِهِ , وَهَذَا مِمَّا لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ بِحَالٍ ، وَلَوْ كَانَ كَاتَبَهُ كِتَابَةً صَحِيحَةً , ثُمَّ اشْتَرَى السَّيِّدُ مِنْ مُكَاتَبِهِ وَالْمُكَاتَبُ مِنْ سَيِّدِهِ كَانَ الشِّرَاءُ جَائِزًا ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ حِينَئِذٍ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ ، وَلَيْسَ بِمَمْنُوعٍ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ , أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ يُكَاتِبُ سَيِّدَهُ فَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا كَانَ بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ , وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hdlhkdhj lh d[,. ggl;hjf hk dujr fi ggl;hjf |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للمكاتب, يعتق |
| |