#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي روائع دينية قول مالك فيمن أحرم ، وفي بيته صيد


روائع دينية
 قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيدروائع دينية
 قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيدروائع دينية
 قول مالك فيمن أحرم وفي بيته صيد



مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ أَحْرَمَ ، وَفِي بَيْتِهِ صَيْدٌ ؟ قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُرْسِلُهُ , قُلْتُ : فَإِنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدَيْهِ صَيْدٌ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُرْسِلُهُ , قُلْتُ : فَإِنْ أَحْرَمَ ، وَالصَّيْدُ مَعَهُ فِي قَفَصٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُرْسِلُهُ , قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إِنْ أَحْرَمَ وَهُوَ يَقُودُ صَيْدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ يُرْسِلُهُ إِذَا كَانَ يَقُودُهُ.

قُلْتُ : فَالَّذِي فِي بَيْتِهِ الصَّيْدُ لِمَ قَالَ مَالِكٌ لَا يُرْسِلُهُ إِذَا أَحْرَمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ ذَلِكَ أَسِيرُهُ وَقَدْ كَانَ مِلْكَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ، فَأَحْرَمَ وَلَيْسَ هُوَ فِي يَدِهِ.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا هُوَ أَحْرَمَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ حِينَ يُحْرِمُ ، فَأَرَى مَا فِي قَفَصِهِ أَوْ مَا يَقُودُهُ بِمَنْزِلَةِ هَذَا.

قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَحْرَمَ أَرْسَلَ كُلَّ صَيْدٍ كَانَ مَعَهُ , فَالَّذِي فِي قَفَصِهِ ، وَالَّذِي فِي يَدِهِ فِي غَيْرِ قَفَصٍ وَالَّذِي يَقُودُهُ سَوَاءٌ عندَنَا , قُلْتُ : فَكُلُّ صَيْدٍ صَادَهُ الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ , قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى أَخَذَهُ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ مِنْ يَدِهِ ، فَأَرْسَلَاهُ أَيَضْمَنَانِ لَهُ شَيْئًا أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَضْمَنَانِ لَهُ شَيْئًا فِي رَأْيِي لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا فَعَلَا فِي الصَّيْدِ مَا كَانَ يُؤْمَرُ هَذَا الَّذِي صَادَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِرْسَالِهِ.

قُلْتُ : فَلَوْ أَنَّ الصَّيْدَ كَانَ قَدْ مَلَكَهُ وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ أَحْرَمَ ، وَهُوَ فِي يَدَيْهِ فَأَتَى حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ ، فَأَرْسَلَهُ مَنْ يَدِهِ أَيَضْمَنُهُ لَهُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ لَا يَضْمَنَا لَهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : وَإِنْ رَجُلًا أَخَذَ صَيْدًا فَأَفْلَتَ مِنْهُ الصَّيْدُ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ , قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِحِدْثَانِ ذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى سَيِّدِهِ الْأَوَّلِ , وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ ، وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ وَاسْتَوْحَشَ ، فَهُوَ لِمَنْ صَادَهُ , وَلَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ عَلَيْهِ إِذَا فَاتَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ , فَهَذَا الْمُحْرِمُ حِينَ أَحْرَمَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْسِلَ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أَرْسَلَهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , فَهُوَ إِذَا أَلْزَمْتُهُ أَنْ يُرْسِلَهُ ، وَلَمْ أُجِزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ , فَقَدْ زَالَ مِلْكُهُ عنهُ حِينَ أَحْرَمَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عن الصَّيْدِ بِإِحْرَامِهِ , أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَبَسَهُ مَعَهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ أَيْضًا , وَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ , أَوْ لَا تَرَى أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عنهُ , أَوْ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ بِهِ إِلَى بَيْتِهِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ بَعْدَمَا حَلَّ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ , فَهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عنهُ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا أَنْ يُرْسِلَهُ ، أَوْ لَا يُرْسِلُهُ , فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُرْسِلُهُ وَإِنْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ صَادَهُ وَهُوَ حَرَامٌ , وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يُرْسِلُهُ وَلْيَحْبِسْهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , قَالَ : وَالَّذِي آخُذُ بِهِ أَنْ يُرْسِلَهُ


اقرأ أيضا::


v,hzu ]dkdm r,g lhg; tdlk Hpvl K ,td fdji wd] tdlk Hpvl

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مالك, فيمن, أحرم, بيته

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 11:08 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO