#1
| |||
| |||
معلومة اسلامية أحكام بيع العملة بعملة أخرى السؤال: لدي سؤال عن تجارة العملة: نحن بالعراق نعمل تبادلا بين الدينار العراقي والدولار الأمريكي، فهل الاختلاف بسعر التبادل جائز أم لا؟ أي أننا نشتري الدولار بسعر ونبيعه بسعر أقل ـ وفي نفس الوقت فإن السعر المرخص لمكاتب الصيرفة والشركات مع البنك المركزي أقل بكثير من السعر الذي تتداوله المكاتب والشركات مع الناس، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء الاجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في بيع وشراء العملات إذا انضبطت أمور بيعها بالضوابط الشرعية، وكونك تبيع بسعر وتشتري بسعر، فهذا مما لا حرج فيه إذا وقع التراضي بينك وبين المشتري، مع علم المشتري بأنك تبيع بسعر مختلف عن السعر المعلن من قبل البنك المركزي، لحديث مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. أما مخالفة مكاتب الصرافة لسعر الصرف المعلن لها من قبل البنك المركزي: فالظاهر أنه لا يجوز، لما فيه من المخالفة لشروط الدولة التي وضعت للسماح لتلك المكاتب بصرف العملة، فإن للدولة أن تقيد المباح في بعض الحالات للمصلحة العامة، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm hsghldm Hp;hl fdu hgulgm fulgm Hovn hgulgm fulgm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أحكام, العملة, بعملة, أخرى |
| |