صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي موضوع مهم الدعوى فى التسليف


موضوع مهم الدعوى فى التسليفموضوع مهم الدعوى فى التسليفموضوع مهم الدعوى فى التسليف



أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمْتُ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَالَّذِي أَسْلَمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي مِائَةِ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ ، وَقَالَ : بَلْ أَسْلَمْتَ إِِلَيَّ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي خَمْسِينَ إِرْدَبًّا حِنْطَةً ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنَا أَقُولُ : إِنْ كَانَ لا يشبه مَا قَالَ الْبَائِعُ مِنْ سَلَمِ النَّاسِ نُظِرَ إِلَيْهِ مَا قَالَ الْمُبْتَاعُ , فَإِِنْ كَانَ مَا قَالَ يشبه سَلَمَ النَّاسِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ , وَإِِنَّمَا يُنْتَقَضُ هَذَا إِذَا قَالَ : أَسْلَمْتُ فِي خَمْسِينَ إِرْدَبًّا مِنْ شَعِيرٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : بَلْ أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ فِي خَمْسِينَ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ ، أَوْ قِطْنِيَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , فَإِِذَا اخْتَلَفَتِ الأَنْوَاعُ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا , وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا ، فَاخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ نُظِرَ إِلَى قَوْلِ الْبَائِعِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ ، فَإِِنْ كَانَ مَا قَالَ يشبه أَنْ يَكُونَ سَلَمَ النَّاسِ يَوْمَ أَسْلَمَ إِلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ , وَإِِنْ أَتَى بِمَا لا يشبه أَنْ يَكُونَ سَلَمَ النَّاسِ يَوْمَ أَسْلَمَ إِلَيْهِ ، وَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُبْتَاعِ إِذَا أَتَى بِمَا يشبه ، وَلَيْسَ اخْتِلافُهُمَا فِي الْكَيْلِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِيهِ كَاخْتِلافِهِمَا فِي الأَنْوَاعِ , وَإِِنَّمَا اخْتِلافُهُمَا فِي الْكَيْلِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً مِنْ صَاحِبِهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَاخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهَا , فَقَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا ، وَقَالَ الْبَائِعُ : بِعْتهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِلا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ يَأْتِي بِمَا لا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ اشْتَرَاهَا ، فَإِِذَا أَتَى بِمَا لا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ اشْتَرَاهَا بِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ إِذَا أَتَى بِمَا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ بَاعَهَا قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فَإِِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَائِعُ بِمَا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ بَاعَهَا كَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ قِيمَتُهَا يَوْمَ اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي ، فَلَمَّا قَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَتَيَا جَمِيعًا بِمَا لا يشبه كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي ، وَقَالَ : فِي الْكَيْلِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أُسْلِمَ إِلَيْهِ فِيهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لا يشبه ، وَإِِنَّمَا اخْتِلافُهُمَا فِي السَّلَمِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الأَنْوَاعِ ، فَقَالَ الْبَائِعُ : أَسْلَمْتَ إِلَيَّ فِي حِنْطَةٍ , وَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ فِي قُطْنِيَّةً بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ بَائِعِ الْجَارِيَةِ : بِعْتُهَا مِنْكَ بِمِائَةِ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ , وَقَالَ مُشْتَرِيهَا : اشْتَرَيْتهَا مِنْكَ بِمِائَةِ إِرْدَبِّ عَدَسٍ ، فَهَذَا إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً تَحَالَفَا وَتَرَادَّا , وَإِِنْ فَاتَتْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي لأَنَّ مَالِكًا قَالَ لِي فِي الدَّنَانِيرِ : إِذَا دُفِعْتَ سَلَمًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : فِي حِمَّصٍ , وَقَالَ الْآخَرُ : فِي عَدَسٍ بَعْدَ حُلُولِ الأَجَلِ ، وَقَدْ أَسْلَمُهُ إِلَى أَجَلٍ مِنَ الْآجَالِ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الثَّمَنَ ، فَلَمَّا رَدَّ مَالِكٌ الثَّمَنَ وَفَسَخَ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ فَوَاتُ الزَّمَانِ عِنْدَهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْبَائِعِ كَانَتِ الْجَارِيَةُ كَذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَجُعِلَتِ الْقِيمَةُ كَأَنَّهَا ذَهَبٌ ، لأَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ عَوِرَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَانَ ضَامِنًا لَهَا ، فَلَهُ نَمَاؤُهَا وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهَا يَوْمَ قَبْضِهَا ، لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمْتُ ثَوْبًا فِي حِنْطَةٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَوْ كَانَ الأَجَلُ قَرِيبًا وَلَمْ تَحِلَّ أَسْوَاقُ الثَّوْبِ وَلَمْ تَتَغَيَّرِ اخْتَلَفْنَا فِي الْكَيْلِ ، فَقُلْتُ : أَنَا أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ الثَّوْبَ فِي ثَلاثِينَ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ ، وَقَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ : بَلْ أَسْلَمْتَ إِلَيَّ فِي عِشْرِينَ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، أَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ أَمْ لا ؟ قَالَ : لا , وَلَكِنْ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَفُتْ بِتَغَيُّرِ أَسْوَاقٍ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ ، لأَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا لَمْ يَفُتْ بِتَغَيُّرِ أَسْوَاقٍ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ وَلا بِنَمَاءٍ ، وَلا نُقْصَانٍ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، فَكُلُّ أَجَلٍ قَرِيبٌ بَاعَا إِلَيْهِ وَتَنَاكَرَا فِيهِ , وَإِِنْ بَعُدَ الأَجَلُ وَقَبَضَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَفُتْ بِنَمَاءٍ وَلا نُقْصَانٍ وَلا بِتَغَيُّرِ أَسْوَاقٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً ، فَإِِنْ قَالَ قَائِلٌ : بَلْ إِذَا ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا وَرَضِيَ بِالأَجَلِ وَزَادَ فِي الثَّمَنِ ، فَهُوَ نَدِمَ إِذَا غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي , فَإِِنَّ مَالِكًا قَدْ قَالَ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا عَامٍ : يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ إِذَا قَبَضَهَا وَغَابَ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَفُتْ بِتَغَيُّرٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ , وَلَمْ يُجْعَلِ الْبَيْعُ إِذَا قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ وَغَابَ عَلَيْهَا نَدَمًا مِنَ الْبَائِعِ , فَلَوْ كَانَ يَكُونُ إِذَا بَاعَهَا إِلَى أَجَلٍ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ نَدَمًا مِنَ الْبَائِعِ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي لَكَانَ بَيْعَ النَّقْدِ إِذَا غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهَا نَدَمًا مِنَ الْبَائِعِ ، وَلَمْ يَقُلْ لِي مَالِكٌ بِدَيْنٍ وَلا بِنَقْدٍ إِلا أَنَّهُ قَالَ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ : إِذَا لَمْ تَفُتْ بِنَمَاءٍ ، وَلا نُقْصَانٍ وَلا بِعَتَاقَةٍ وَلا بِهِبَةٍ وَلا بِتَغَيُّرِ الأَسْوَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَيَتَرَادَّانِ , وَلَمْ يَقُلْ لِي مَالِكٌ بِنَقْدٍ وَلا إِلَى أَجَلٍ وَهُمَا فِي الْقِيَاسِ وَاحِدٌ ، قَالَ : وَأَصْلُ هَذَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ مَا كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ ، فَإِِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ ، فَإِِذَا تَغَيَّرَتِ السِّلْعَةُ فِي يَدَيِ الْمُبْتَاعِ فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ , فَالدَّيْنُ الَّذِي صَارَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ السَّلَمِ عَلَى الرَّجُلِ أَحْمَلَهَا مَحْمَلًا وَاحِدًا يَجُوزُ لِلَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ مِنَ الْقَوْلِ مَا يَجُوزُ لِهَذَا الَّذِي فَاتَتِ الْجَارِيَةُ عِنْدَهُ ، لأَنَّ هَذَا قَدْ صَارَ دَيْنًا وَالسَّلَمُ دَيْنٌ فَمَحْمَلُهَا مَحْمَلٌ وَاحِدٌ إِذَا تَصَادَقَا فِي السِّلْعَةِ الَّتِي فَاتَتْ ، وَاخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهَا أَوِ اخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ فِي السَّلَمِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ فَاحْمِلْهَا مَحْمَلًا وَاحِدًا


اقرأ أيضا::


l,q,u lil hg]u,n tn hgjsgdt

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الدعوى, التسليف


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:06 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO