#1
| |||
| |||
موضوع مهم الدعوى فى التسليف أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمْتُ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَالَّذِي أَسْلَمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي مِائَةِ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ ، وَقَالَ : بَلْ أَسْلَمْتَ إِِلَيَّ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي خَمْسِينَ إِرْدَبًّا حِنْطَةً ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَنَا أَقُولُ : إِنْ كَانَ لا يشبه مَا قَالَ الْبَائِعُ مِنْ سَلَمِ النَّاسِ نُظِرَ إِلَيْهِ مَا قَالَ الْمُبْتَاعُ , فَإِِنْ كَانَ مَا قَالَ يشبه سَلَمَ النَّاسِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ , وَإِِنَّمَا يُنْتَقَضُ هَذَا إِذَا قَالَ : أَسْلَمْتُ فِي خَمْسِينَ إِرْدَبًّا مِنْ شَعِيرٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ : بَلْ أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ فِي خَمْسِينَ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ ، أَوْ قِطْنِيَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , فَإِِذَا اخْتَلَفَتِ الأَنْوَاعُ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا , وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا ، فَاخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ نُظِرَ إِلَى قَوْلِ الْبَائِعِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ ، فَإِِنْ كَانَ مَا قَالَ يشبه أَنْ يَكُونَ سَلَمَ النَّاسِ يَوْمَ أَسْلَمَ إِلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ , وَإِِنْ أَتَى بِمَا لا يشبه أَنْ يَكُونَ سَلَمَ النَّاسِ يَوْمَ أَسْلَمَ إِلَيْهِ ، وَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُبْتَاعِ إِذَا أَتَى بِمَا يشبه ، وَلَيْسَ اخْتِلافُهُمَا فِي الْكَيْلِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْهِ فِيهِ كَاخْتِلافِهِمَا فِي الأَنْوَاعِ , وَإِِنَّمَا اخْتِلافُهُمَا فِي الْكَيْلِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً مِنْ صَاحِبِهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَاخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهَا , فَقَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسِينَ دِينَارًا ، وَقَالَ الْبَائِعُ : بِعْتهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِلا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ يَأْتِي بِمَا لا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ اشْتَرَاهَا ، فَإِِذَا أَتَى بِمَا لا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ اشْتَرَاهَا بِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ إِذَا أَتَى بِمَا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ بَاعَهَا قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فَإِِنْ لَمْ يَأْتِ الْبَائِعُ بِمَا يشبه أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ الْجَارِيَةِ يَوْمَ بَاعَهَا كَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ قِيمَتُهَا يَوْمَ اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي ، فَلَمَّا قَالَ مَالِكٌ : إِذَا أَتَيَا جَمِيعًا بِمَا لا يشبه كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي ، وَقَالَ : فِي الْكَيْلِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أُسْلِمَ إِلَيْهِ فِيهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِلا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لا يشبه ، وَإِِنَّمَا اخْتِلافُهُمَا فِي السَّلَمِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الأَنْوَاعِ ، فَقَالَ الْبَائِعُ : أَسْلَمْتَ إِلَيَّ فِي حِنْطَةٍ , وَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ فِي قُطْنِيَّةً بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ بَائِعِ الْجَارِيَةِ : بِعْتُهَا مِنْكَ بِمِائَةِ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ , وَقَالَ مُشْتَرِيهَا : اشْتَرَيْتهَا مِنْكَ بِمِائَةِ إِرْدَبِّ عَدَسٍ ، فَهَذَا إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً تَحَالَفَا وَتَرَادَّا , وَإِِنْ فَاتَتْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي لأَنَّ مَالِكًا قَالَ لِي فِي الدَّنَانِيرِ : إِذَا دُفِعْتَ سَلَمًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : فِي حِمَّصٍ , وَقَالَ الْآخَرُ : فِي عَدَسٍ بَعْدَ حُلُولِ الأَجَلِ ، وَقَدْ أَسْلَمُهُ إِلَى أَجَلٍ مِنَ الْآجَالِ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الثَّمَنَ ، فَلَمَّا رَدَّ مَالِكٌ الثَّمَنَ وَفَسَخَ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ فَوَاتُ الزَّمَانِ عِنْدَهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْبَائِعِ كَانَتِ الْجَارِيَةُ كَذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَجُعِلَتِ الْقِيمَةُ كَأَنَّهَا ذَهَبٌ ، لأَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ عَوِرَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَانَ ضَامِنًا لَهَا ، فَلَهُ نَمَاؤُهَا وَعَلَيْهِ نُقْصَانُهَا يَوْمَ قَبْضِهَا ، لأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمْتُ ثَوْبًا فِي حِنْطَةٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ أَوْ كَانَ الأَجَلُ قَرِيبًا وَلَمْ تَحِلَّ أَسْوَاقُ الثَّوْبِ وَلَمْ تَتَغَيَّرِ اخْتَلَفْنَا فِي الْكَيْلِ ، فَقُلْتُ : أَنَا أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ الثَّوْبَ فِي ثَلاثِينَ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ ، وَقَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ : بَلْ أَسْلَمْتَ إِلَيَّ فِي عِشْرِينَ إِرْدَبِّ حِنْطَةٍ وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، أَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ أَمْ لا ؟ قَالَ : لا , وَلَكِنْ يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَفُتْ بِتَغَيُّرِ أَسْوَاقٍ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ ، لأَنَّ مَالِكًا قَالَ : إِذَا لَمْ يَفُتْ بِتَغَيُّرِ أَسْوَاقٍ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ وَلا بِنَمَاءٍ ، وَلا نُقْصَانٍ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، فَكُلُّ أَجَلٍ قَرِيبٌ بَاعَا إِلَيْهِ وَتَنَاكَرَا فِيهِ , وَإِِنْ بَعُدَ الأَجَلُ وَقَبَضَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَفُتْ بِنَمَاءٍ وَلا نُقْصَانٍ وَلا بِتَغَيُّرِ أَسْوَاقٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً ، فَإِِنْ قَالَ قَائِلٌ : بَلْ إِذَا ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا وَرَضِيَ بِالأَجَلِ وَزَادَ فِي الثَّمَنِ ، فَهُوَ نَدِمَ إِذَا غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي , فَإِِنَّ مَالِكًا قَدْ قَالَ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا عَامٍ : يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ إِذَا قَبَضَهَا وَغَابَ عَلَيْهَا مَا لَمْ تَفُتْ بِتَغَيُّرٍ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ , وَلَمْ يُجْعَلِ الْبَيْعُ إِذَا قَبَضَهَا الْمُبْتَاعُ وَغَابَ عَلَيْهَا نَدَمًا مِنَ الْبَائِعِ , فَلَوْ كَانَ يَكُونُ إِذَا بَاعَهَا إِلَى أَجَلٍ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ نَدَمًا مِنَ الْبَائِعِ ، وَيُجْعَلُ فِيهِ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي لَكَانَ بَيْعَ النَّقْدِ إِذَا غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي وَقَبَضَهَا نَدَمًا مِنَ الْبَائِعِ ، وَلَمْ يَقُلْ لِي مَالِكٌ بِدَيْنٍ وَلا بِنَقْدٍ إِلا أَنَّهُ قَالَ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ : إِذَا لَمْ تَفُتْ بِنَمَاءٍ ، وَلا نُقْصَانٍ وَلا بِعَتَاقَةٍ وَلا بِهِبَةٍ وَلا بِتَغَيُّرِ الأَسْوَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَيَتَرَادَّانِ , وَلَمْ يَقُلْ لِي مَالِكٌ بِنَقْدٍ وَلا إِلَى أَجَلٍ وَهُمَا فِي الْقِيَاسِ وَاحِدٌ ، قَالَ : وَأَصْلُ هَذَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى السِّلْعَةِ مَا كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ ، فَإِِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ ، فَإِِذَا تَغَيَّرَتِ السِّلْعَةُ فِي يَدَيِ الْمُبْتَاعِ فَصَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ , فَالدَّيْنُ الَّذِي صَارَ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ السَّلَمِ عَلَى الرَّجُلِ أَحْمَلَهَا مَحْمَلًا وَاحِدًا يَجُوزُ لِلَّذِي عَلَيْهِ السَّلَمُ مِنَ الْقَوْلِ مَا يَجُوزُ لِهَذَا الَّذِي فَاتَتِ الْجَارِيَةُ عِنْدَهُ ، لأَنَّ هَذَا قَدْ صَارَ دَيْنًا وَالسَّلَمُ دَيْنٌ فَمَحْمَلُهَا مَحْمَلٌ وَاحِدٌ إِذَا تَصَادَقَا فِي السِّلْعَةِ الَّتِي فَاتَتْ ، وَاخْتَلَفَا فِي ثَمَنِهَا أَوِ اخْتَلَفَا فِي الْكَيْلِ فِي السَّلَمِ إِذَا تَصَادَقَا فِي النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ فَاحْمِلْهَا مَحْمَلًا وَاحِدًا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u lil hg]u,n tn hgjsgdt |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الدعوى, التسليف |
| |