#1
| |||
| |||
قبس من ضياء حكم من أحرمت وهي غير طاهرة السؤال امرأة خرجت للعمرة من الرياض وكانت غير طاهرة ( أيام الدورة ) وتعدت الميقات (قرن المنازل ) ووصلت إلى جدة . ماذا عليها بعد طهرها ؟ ثم هي لم تتجنب محظورات الإحرام خلال الفترة السابقة وبعد تجاوز الميقات ماذا يلزمها؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب عليها أن تذبح دما يوزع على فقراء الحرم، لكونها تجاوزت الميقات دون إحرام، مع إرادتها للعمرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة, متفق عليه. فمن أراد الحج أو العمرة لم يجز أن يتجاوز الميقات دون إحرام، وكون المرأة حائضا لا يمنعها من الإحرام، فإن الإحرام لا تشترط له الطهارة، ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى: 27078، والفتوى: 6838، ولا يلزمها شيء لعدم اجتنابها محظورات الإحرام، لأنها لم تكن محرمة في الأصل. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx p;l Hpvlj ,id ydv 'hivm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
أحرمت, طاهرة |
| |