| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع دينية الإخوة الأشقاء وأبناء الأخ الشقيق فلا يرثون لأنهم محجوبون بالفرع الوارث السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 10 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 2 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للبنت النصف لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} , والباقي بين ابني الابن وبنتي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}, أما , فتقسم التركة على اثني عشر سهما (12) , للبنت منها ستة أسهم (6) , ولكل من ابني الابن سهمان (2) , ولكل من بنتي الابن سهم واحد (1) . ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu ]dkdm hgYo,m hgHarhx ,Hfkhx hgHo hgardr tgh dve,k gHkil lp[,f,k fhgtvu hg,hve hgHarhx ,Hfkhx hgHo hgardr dve,k gHkil lp[,f,k fhgtvu |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الإخوة, الأشقاء, وأبناء, الأخ, الشقيق, يرثون, لأنهم, محجوبون, بالفرع, الوارث |
| |