صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي نبذة عن ؛ وقضاء الدين مقدم على الإرث


نبذة عن وقضاء الدين مقدم على الإرثنبذة عن وقضاء الدين مقدم على الإرثنبذة عن وقضاء الدين مقدم على الإرث



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4 (ابن أخ شقيق) العدد 15 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 3 - معلومات عن ديون على الميت : (ديون)


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب الأول هنا هو أن تقضى ديون الميت إن كان عليه ديون، ولو جاءت على جميع المتروك لقول الله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء:11، 12}.
ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجتين الثمن يقسم بينهما بالتساوى قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}،
وللأم السدس قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}،
وللبنات الثلثان لقوله تعالى : فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،
والباقى للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم التركة على ألفين وستمائة وأربعين سهما للبنات الثلثان ألف وسبعمائة وستون سهما لكل بنت ثلاثمائة واثنان وخمسون سهما، وللزوجتين الثمن ثلاثمائة وثلاثون سهما لكل واحدة منهما مائة وخمسة وستون سهما، وللأم السدس أربعمائة وأربعون سهما ، ولكل أخ شقيق عشرون سهما، ولكل أخت عشرة أسهم وهذه صورتها :
التركة 24×110 2640 البنات 5 16 1760 الأم 4 440 الزوجة 2 3 330 الإخوة 4
الأخوات 3
20
10
80
30
أما أبناء الأخ فلا يرثون لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الإخوة المباشرين للميت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kf`m uk P ,rqhx hg]dk lr]l ugn hgYve hg]dk lr]l

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
وقضاء, الدين, مقدم, الإرث


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:09 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO